رئيس البرلمان يوجه رسالة للنواب ويطالبهم بمراجعة الدستور وقراءة التشريع
المجلس يوافق على شروط سماع الشهود في القانون الجديد.. وانتقال النيابة لسماع الشاهد إذا قدم عذراً بمرضه يحول دون حضوره
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
بعد مناقشات دستورية وقانونية رفيعة المستوى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال جلسته العامة اليوم على عدد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن الباب الثالث ويحمل عنوان "التحقيق بمعرفة النيابة".
وأوجبت المادة 62 على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب
وأجازت المادة 63 : تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما اجازت لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
فيما أجازت المادة (64) التى وافق عليها المجلس لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (65) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
وبينت المادة (66) أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
وطبقا للمادة (67) فإنه في غيرالأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
وأجازت المادة (68) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.
ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
وأجازت المادة (69) للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
ونصت المادة (70) على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
وأوجبت المادة (71 )على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طراً عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
وأجازت المادة (72): للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو يرون تقديمها للنيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة المجلس لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية : نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامله ويجب قراءتها مع بعضها البعض ، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور" .
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع “ :النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام”
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري .
و تابع وزير العدل أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل.
ولفت أمام مجلس النواب إلى أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور ،لاسيما وإنه القانون الاسمى فيما نص عليه .
وأضاف وزير العدل عدنان الفنجري قائلا :النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية ،وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق، هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلي نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا .
واستكمل وزير العدل قائلا: لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة الإ يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.
وشدد وزير العدل قائلا :تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون تكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة ، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لأثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 66 على النحو التالي: يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأور
وأكد وزير المجالس النيابية والقانونية والمجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.
وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية .
ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
وشهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول النصوص المنظمة لسماع الشهود وندب الخبراء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالفصل الثالث والرابع من الباب الثالث والتى تتضمن ضوابط خاصة بالاستماع للشهود وإعلانهم بالحضور وعقوبات إذا تخلف الشاهد عن الحضور وإذا قدم عذرا مقبولا يتم إلغاء الغرامة وانتقال النيابة لسماع شهادته إذا قدم عذرا بمرضه يحول دون حضوره وإذا أثبتت النيابة عدم صحة ادعائه تكون العقوبة الحبس والغرامة.
كما نظمت النصوص ندب الخبراء من قبل النيابة إذا اقتضى التحقيق وللخصوم الاستعانة بخبير استشارى وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، ولهم رد الخبير ونبدأ بالنصوص المنظمة لسماع النيابة للشهود.
حيث أجازت المادة (٨٦) لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وبينت المادة (۸۷) أنه لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال، ويجوز له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وطبقا للمادة (۸۸) فإن عضو النيابة العامة يسمع كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
ووفقا للمادة (۸۹) فإن عضو النيابة العامة يطلب من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
واوجبت المادة (٩٠) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
وطبقا للمادة (۹۱) يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
وبينت المادة (۹۲) من مشروع القانون انه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها. ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
أما المادة (۹۳) فتنص على أن تسرى على الشهود أحكام المواد ،۲۸۵، ۲۸۶ ،۲۸۷، ۲۸۸ من هذا القانون.
وأوجبت المادة (٩٤) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابةً إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة | إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
وطبقا للمادة (٩٥) فانه إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وبينت المادة (٩٦):إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التى لا تجاوز ألفى جنيه
ونصت المادة (۹۷)على أن يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
وبينت المادة (۹۸) انه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة
واوجبت المادة (۹۹ ) على عضو النيابة العامة ان يحدد للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
وأجازت المادة (١٠٠) لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
كما أجازت المادة (۱۰۱) للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
وأجازت المادة (۱۰۲) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير فى عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفى حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير فى عمله.