حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم التستر على المجرمين ومساعدتهم على الهروب.
موضوعات مقترحة
ووفقا للمادة 142 من القانون فإنه كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له، وكان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
وأوضحت أنه إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
ونصت المادة 143 على أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات.
وتضمنت المادة 144 أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام.
أما إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وفي الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما نصت المادة 145 على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.