Close ad

ما عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر "سوشيال ميديا"؟

5-1-2025 | 23:59
ما عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر  سوشيال ميديا ؟عصابات الجرائم الإلكترونية
مصطفى عيد زكي

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل واسع، ظهرت العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، ما يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على سمعة الأفراد وعلى حياتهم الاجتماعية والمهنية.

موضوعات مقترحة

ومن بين أشكال الاعتداء على الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الصور والمعلومات الخاصة بدون إذن، والاختراقات والسرقات الرقمية، والتشهير ونشر الشائعات والتحرش الإلكتروني.

غير أن القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، نظم عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة 25 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وتضمنت المادة 26 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ونصت المادة 27 على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

وبحسب المادة 28 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".

فيما نصت المادة 29 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: