سمح تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق.
موضوعات مقترحة
وسمحت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، لهم بالدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ليتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
ويتعين على مأموري الضبط القضائي، إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.