النواب: التشريع بهدف للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة ومنع التعديات عليها
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد:
أشاد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس البرلمان بالتقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى بالمجلس برئاسة اللواء خالد سعيد عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكد اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بالمجلس خلال استعراضه لتقرير اللجنة عن الأسباب التى وراء هذا التشريع وفى مقدمتها أن مشروع القانون جاء نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات وأن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأكد " سعيد " أن مشروع القانون يهدف لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى مشيراً الى مشروع القانون جاء في أربعة مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارًا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷.
وأكد اللواء خالد سعيد أنه طبقاً لمشروع مشروع القانون فإنه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸ السنة ۲۰۱۷، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو خاصة أو تعاونية.
وأشار "أبو شقة" إلى أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
كما أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأشارت إلى أنه يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات، موضحة أنه مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يحدد الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الإقتصادي والإستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.
وقالت " فيبي": هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره.
وقدم النائب إيهاب أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ عددا من التساؤلات بشأن مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة قائلاً هل يتضمن القانون الجديد بالمرونة ليحقق للدولة القدرة فى استرداد ما سلب منها فى العقود السابقة من واضعى اليد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ قائلا: مشروع القانون الجديد هو استكمال للقانون 144لسنة 2017،وبالتالي نحن بحاجة إلي مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية ،لاسيما وإنه يحتاج من الحكومة نظرة فاحصة.
وقال النائب إيهاب أبو كيلة: أعطوا للدولة حقها قبل فوات الأوان وأن تأتى متأخر أفضل من ألا تأتي.
ونصت المادة الأولى بأنه الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (۲) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة.
وتستثنى هذه التصرفات من تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸، إلا في الحالات التي لا يتعارض فيها هذا القانون مع نصوصه الخاصة، مع ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون للإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما في ذلك إجراءات الشهر والقيد اللازمة للتصرفات المشار إليها.
وأوضحت المادة (۳) أن التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، ولا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية المقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
وأجازت المادة (٤) من القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، ويظل للمحافظ ولاية التصرف في الأراضي التي لا توجد لها جهة ولاية محددة، وفقا لما تقتضيه وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة الخامسة على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
واعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عن كل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يوما من إعلانه لهم، يتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلك على حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
وأوجبت المادة السادسة من مشروع القانون بضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنه هو حده المنوط له الموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل، ولا يجوز المطالبة بأي زيادة في المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والزي. مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.
واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وأكدت المادة (۹) على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة ٢٠% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي تخصص لها هذه النسبة وقواعد وإجراءات صرفها، ووفقا للمادة (٤) من هذا القانون تخصص للمحافظات نسبة ۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى فيها إجراءات التقنين لصالح المشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وللجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها يُخصص نسبة لا تزيد على ٣٠% من رسوم الفحص والمعاينة، والتصرف في هذه النسبة يكون وفقا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزمت المادة (۱۰) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد .
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما بينت المادة التزام المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة ٢٠% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، لصالح مشروعات المحافظة.
ويفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
وتضمنت المادة (۱۱) حكما بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون الجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون، على أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بأمر النيابة العامة.
أما المادة (۱۲) من مشروع القانون، وهى مادة أحكام ونصت على توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما أدت على الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وأوجبت مادة (۱۳) العقوبة للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو الشركة مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.
وبينت المادة (١٤) أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦.
كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.