Close ad

العقوبة سجن مشدد.. طلب إحاطة حول تزوير الأختام

30-11-2024 | 18:22
العقوبة سجن مشدد طلب إحاطة حول تزوير الأختامتزوير الأختام
محمد على السيد

في تفعيل للأدوات الرقابية تحت قبة البرلمان، تقدم النائب أحمد حسين، عضو لجنة الاقتراحات فى مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجها لوزير العدل حول سرقة أختام النسر من المصالح الحكومية.

موضوعات مقترحة

جاء طلب الإحاطة عقب نشر تحقيق بعنوان سرقة أختام النسر أزمة كبيرة تُعرّض ممتلكات المواطنين للضياع».. «الأختام المزورة تحيى الموتى وتحرم ما أحل الله».

وقال «حسين»: إن التحقيق تطرق إلى نقطة خطيرة تبعد عن مجال التزوير؛ وهى إعلانات فقد شعار الجمهورية فى عدد من الجهات الحكومية، لذلك تقدمت بطلب الإحاطة لمحاولة تعديل قانون التزوير وتغليظ العقوبات على أمناء عهدة أختام النسر فى المصالح الحكومية، للحد من التزوير.

وأشار «حسين»، إلى أن مكتبه رصد عددًا من الوقائع الأخرى الخاصة بتزوير شعار الجمهورية أرفقها فى طلب الإحاطة، منها تزوير فى عقود أراض وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووفاة ووقائع مختلفة، معربا عن أمله في أن تتم مناقشة طلب الإحاطة للوصول إلى قانون يردع تزوير تلك الأختام.

في سياق متصل، قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون، في تصريح خاص لبوابة الأهرام، إن المشرع تصدي لجريمة تزوير الأختام حيث نصت المادة ٢٠٦ عقوبات على أن: “يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

6- تمغات الذهب أو الفضة”.

وأوضح أن نص المادة ٢٠٦ عقوبات تضمن ثلاث جنايات هي:

(1) التقليد أو التزوير.

(2) استعمال ما تم تقليده أو تزويره.

(3) إدخال ما تم تقليده أو تزويره إلى البلاد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة