تُعد حوادث السيارات من أكثر الأحداث المؤسفة التي قد يتعرض لها أي شخص، فإلى جانب الخسائر المادية التي قد تلحق بالمركبات، قد تنتج عنها إصابات بشرية وخسائر في الأرواح، مما يلقي بظلاله الثقيلة على المجتمع ويؤثر سلبًا على الاقتصاد، وفي خضم هذه الأزمة، تبرز شركات التأمين دورها الحيوي في تخفيف الأعباء عن ضحايا حوادث الطرق وتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم.
موضوعات مقترحة
ونظراً لأدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين، ويعد القانون رقم 72 لسنة 2007، المعروف بقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، حجر الزاوية في هذا الإطار، ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إجباري تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير.
وفي هذا الصدد، قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن التأمين الإجباري على السيارات في مصر هو نظام تم تطبيقه بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007، بهدف حماية حقوق الأفراد المتضررين من حوادث الطرق، ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات الآلية، سواء كانت خاصة أو نقل أو أجرة، بالحصول على وثيقة تأمين إجباري حيث نصت المادة الأولي من القانون رقم 72 لسنة 2007 "يجب التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون".
ويمكن لأصحاب المركبات الحصول على وثيقة التأمين الإجباري من خلال وحدات المرور عند استخراج أو تجديد رخصة السيارة، كما يمكنهم لحصول عليها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الكترونيًا.
وأضاف أبو ليلة، أن شركات التأمين في مصر تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن ضحايا حوادث الطرق منها:
صرف التعويضات حيث تلتزم شركات التأمين بتعويض المتضررين من حوادث الطرق وفقًا لشروط وثيقة التأمين ، وتشمل هذه التعويضات:
- التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.
- التعويض عن المصاريف الطبية.
- التعويض عن الأضرار المادية.
تقديم الدعم اللوجستي حيث تساعد شركات التأمين المتضررين في إجراءات التعامل مع الحادث، ومن هذه الخدمات الإبلاغ عن الحادث للجهات المختصة ، وتوفير سيارات الإسعاف والإنقا ، وتوفير المساعدة القانونية ، والتوعية بأهمية السلامة الطرقية ، وتنظم شركات التأمين حملات توعية لتعزيز الوعي بأهمية السلامة الطرقية وتشجيع السائقين على الالتزام بقواعد المرور.
فإذا امتنعت شركة التأمين عن صرف مبلغ التعويض المستحق للمضرور يقوم المستفيد برفع دعوي قضائية ضد شركة التأمين للحصول علي مبلغ التعويض
وأوضح أبوليلة، أن الحالات التي لا يكون فيها المتسبب في الحادث مؤمنًا عليه، أو في حالة هروب السائق من مكان الحادث يقدم "صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق" التعويضات للمتضررين .
وصندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في مصر هو جهة حكومية أنشئت بهدف أساسي وهو توفير الحماية والتعويض للأشخاص الذين يتعرضون لحوادث الطرق، وخاصة في الحالات التي لا يكون فيها المتسبب في الحادث مؤمنًا عليه، أو في حالة هروب السائق من مكان الحادث.
حيث نصت المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
كما أشار الخبير القانوني إلى أن الصندوق يقدم التعويضات الآتية :
يقدم الصندوق تعويضات في حالات الوفاة والإصابة البدنية، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير (باستثناء المركبات).
- في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم يصل التعويض إلى 40,000 جنيه مصري.
- في حالات العجز الجزئي المستديم حيث يتم تحديد نسبة مئوية من مبلغ التعويض وفقًا لتقرير طبي رسمي.
- الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير يصل التعويض إلى 10,000 جنيه مصري.
وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون الى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز 30 يوماَ من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث"
وما نصت عليه المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء 2291 لسنة 2018 على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق
ويجب على المتضرر أو ورثة المتوفي التقدم بطلب إلى الصندوق مرفقًا بالمستندات اللازمة بما في ذلك محضر الشرطة ، والتقرير الطبي ، وشهادة الوفاة وإعلام الوراثة (في حالة الوفاة) ، أية مستندات أخرى تثبت الحادث والأضرار.
واختتم أبو ليلة، أن في حالة كان المتضرر من الحادث علي غير علم بالشركة باسم الشركة التي أصدرت وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة ليستطيع الرجوع عليها لطلب التعويض، فيمكنه معرفة شركة التأمين التي يجب الرجوع إليها من خلال الطرق التالية قيام المتضرر من الحادث عند الإبلاغ عن الحادث، من التأكد من تسجيل بيانات المركبة المتسببة في الحادث بشكل صحيح في محضر الشرطة، بما في ذلك رقم اللوحة المعدنية ، ومن ثم يتقدم بطلب للنيابة باستخراج شهادة ببيانات شركة التأمين الخاصة بالمركبة المتسببة في الحادث أو ما يسمي بنموذج 40 نيابات ، عادةً ما يتم تسجيل هذه البيانات في محضر الشرطة ، كما يمكنه الاستعلام عن بيانات المركبة المتسببة في الحادث من خلال قاعدة بيانات إدارة المرور على موقع بوابة الحكومة المصرية.
محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني