Close ad

تعرف على عقوبة المتهم بتقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات وفقا للقانون

29-11-2024 | 00:43
تعرف على عقوبة المتهم بتقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات وفقا للقانونعقوبة البلاغ الكاذب - ارشيفية
مصطفى عيد زكي

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وفقا للمادة 135.

موضوعات مقترحة

ونصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة 136 إلى أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، 15 يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و10 جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة