أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرق بين المقامرة والمراهنة يكمن في نوعية التنافس، موضحا أن المقامرة تتم بين طرفين أو أكثر يتسابقون على مكسب معين، وفي هذه الحالة يكون أحد الأطراف هو الخاسر الذي يفقد شيئًا ما، بينما الفائز يحصل على المكسب، وإذا كان التنافس ينطوي على أخذ مال من طرف آخر مقابل توقعات أو مخاطر غير مضمونة، فإن هذا يعتبر من المحرمات الشرعية."
موضوعات مقترحة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "المراهنة، من ناحية أخرى، هي نوع من التنافس بين طرفين على فعل معين يتوقع أن يقوم به شخص ثالث، ولكن في النهاية، سواء كانت المقامرة أو المراهنة، فإن النتيجة واحدة: تحريم الميسر والمقامرة وفقًا للشرع، وكلاهما يتضمنان مخاطر مالية غير مضمونة ويعتمدان على توقعات قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر غير عادلة."
وأشار إلى الآيات القرآنية التي تحرم القمار والميسر، مثل قوله تعالى في سورة المائدة: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، لافتا إلى أن هذا التحريم يشمل أي نوع من المخاطرة التي تتضمن أخذ المال بلا حق، أو بناء على أمل غير مبرر أو متوقع.
واختتم: "نحن نحرص دائمًا على توعية الناس بالأحكام الشرعية، ونؤكد أن أي نوع من أنواع القمار والمراهنات التي تعتمد على المخاطرة في المال تعتبر محرمًا، ويجب تجنبها لحماية الفرد والمجتمع من الأضرار النفسية والاجتماعية".