قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية لجلسة ٢٦/١/٢٠٢٥ كطلب الدفاع الحاضر مع المتهم للمستندات والاستعداد للمرافعة.
موضوعات مقترحة
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات - يسقط حكم العسكر ) وانه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.