وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
موضوعات مقترحة
ويستهدف مشروع القانون التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها إلى أنه في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، حرصت الدولة على تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأضافت اللجنة أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العقاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري، الذي يأتي اتساقا مــع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986 ، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري البحري.
وجاء تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وجاء مشروع القانون المعروض منتظمًا في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى؛ نصت على استبدال بعض العبارات بعبارات أخرى أينما وردت هذه العبارات سواء في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكذلك استبدال نصوص المواد 14.21.22 23، 24.25 26 بالنصوص الواردة في مشروع القانون ؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
المادة (14): ألزمت كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت ما يعرف بـ "المستغل بذات الالتزامات. ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
أما المواد أرقام من 21 إلى 26 و هي نصوص عقابية تم تعديلها بما يضمن زيادة عقوبات الغرامات المقررة حال مخالفة بعض أحكام قانون تسجيل السفن المشار إليه بما يكفل تناسبها مع الجرائم المرتكبة وتحقيق الردع المطلوب حال انتهاك أحكام القانون، كما تم إخضاع "المستغل" للعقوبات المنصوص عليها بالمواد أرقام 23.24.26
المادة الثانية جاءت هذه المادة لتضيف مادتين جديدتين إلى القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه، وهما:
المادة (1) مكررا): وقد بينت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل مستأجر
السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو مستأجر السفينة تمويليًا، إذا رغب في تسجيل السفينة في أحد الموانئ المصرية ورفع العلم المصري عليها طوال فترة الإيجار ، شريطة أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة. والغرض من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصري خلال فترة الإيجار ، وضمان استيفاء كافة الشروط القانونية والرقابية المتعلقة بالسفينة والمستأجر ، بما يضمن سلامة النظام البحري وحمايته من المخاطر القانونية والمالية.
مادة (1) مكررا (1) وقد حددت الإجراءات التي يجب على مالك السفينة المصرية غير
المجهزة اتباعها في حالة رغبته في تعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي.
المادة الثالثة أوضحت التزام وزير النقل بوقت زمني محدد لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع سريان العمل بالقرارات السارية حتى صدور هذه القرارات.
المادة الرابعة، وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ بدء العمل به.