يحتاج كثير من الأشخاص لإعادة قيد الميلاد والوفاة إذا كانوا ساقطي قيد طبقا لقانون الأحوال المدنية، الذي ينص على أنه فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون، تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
موضوعات مقترحة
ولمعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة لإعادة قيد الميلاد والوفاة يمكن مشاهدة الفيديو التالي:
ويتطلب إعادة قيد الميلاد والوفاة، عدد من الإجراءات والمستندات طبقا للقانون.
إعادة قيد الميلاد
يقدم طلب إعادة قيد الميلاد على نموذج (٢٦) من صاحب الشأن ويرفق به أحد المستندات التالية:
١- شهادة دراسية عامة باسم صاحب القيد تتضمن تاريخ وجهة الميلاد مع إرفاق صورة قيد عائلى للطالب.
٢- وثيقة زواج أو طلاق للطالب صاحب القيد.
إعادة قيد الوفاة
يقدم طلب إعادة قيد الوفاة من صاحب الشأن على نموذج (۲۷) ويرفق به أحد المستندات التالية:
۱- صورة معتمدة طبق الأصل من قيد الوفاة المحفوظة بجهة صرف المعاش على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الجمهورية
۲- صورة ضوئية من قيد الوفاة مع إعلام وراثة ، أو قرار وصاية متضمنا بيانات المتوفى من حيث الاسم وتاريخ ومحل الوفاة. قيد عائلى معتمد متبع به تفصيلا بيانات واقعة الوفاة.
المستندات المطلوبة لإجراءات ساقطى قيد الميلاد والوفاة
ويلزم الكشف على الحاسب الآلى لإثبات عدم تسجيل بيانات الميلاد، أو الوفاة على مستوى الجمهورية، وتحرير محضر ضد من لم يبلغ عن الواقعة خلال المدة القانونية.
ويقدم ساقطو قيد الميلاد مع الطلب أحد المستندات التالية:
۱- مستند يؤكد صحة محل الميلاد وفى حالة عدم توافره يستعاض عنه بالتحريات الإدارية، وإذا تعذر ذلك يعتبر محل الإقامة هو محل الميلاد.
۲- وثيقة زواج أو طلاق للوالدين أو قيد عائلى للوالد.
وفى حالة عدم توافر المستندات الواردة بالبند رقم (۲) يكتفى بإقرار الوالدين بالبنوة أو إقرار أحد عصبات الأب بالنسب الجد للأب / العم / العمة / أبناء العم / أبناء العمة مع إجراء التحريات الإدارية.
ويتم تقدير السن بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وبالنسبة لشباب التجنيد - من سن ١٦ حتى ٣٥ عاما.
ويتم تقدير السن بمعرفة منطقة التجنيد المختصة.
ساقطو قيد الوفاة
ويقدم ساقطو قيد الوفاة مع الطلب أحد المستندات التالية:
١- تصريح دفن معتمد من الجهة الصحية المختصة، أو صورة معتمدة من تبليغ الوفاة من ذات الجهة الصحية.
۲- شهادة من المستشفى الحكومى التى حدثت بها حالة الوفاة.
- صورة معتمدة من محضر النيابة المصرح فيه بالدفن إذا كانت الوفاة نتيجة حادث .
٤- إعلام وراثة.
٥- قرار وصاية.
٦- حكم قضائى نهائي بإثبات وفاة
المستندات المطلوبة لإجراءات تسجيل الأحكام الصادرة فى وقائع الزواج والطلاق
1- تسجيل أحكام الزواج أو الطلاق أو بالتطليق أو بالخلع.
ويقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيل عنه إلى قسم السجل المدنى المقابل للمحكمة بأصل الحكم مرفقا به المستندات التالية
١- نموذج ٤٠ ، ۲۱ للزواج ، ٤٠ ، ۲۲ للطلاق + طابع أسرة فئة خمسون جنيها.
- أصل الحكم الوارد به الصيغة التنفيذية ٤- شهادة تفيد نهائية الحكم.
إخطار من قلم كتاب المحكمة معتمد الأحكام الصادرة بالخلع أو الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة أحكام نهائية لا يلزم تقديم شهادة تفيد نهائية الحكم.
ربع الأحكام الصادرة من محاكم الدول الأجنبية لا تسجل إلا بعد إصدار أمر تنفيذى من المحكمة المختصة بداخل البلاد.