انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم انتحال الصفة للاحتيال والنصب على المواطنين، وتحقيق مكاسب مالية، واستخدامها في إرهابهم دون وجه حق. ومن هنا حدد قانون العقوبات عقوبة صارمة.
موضوعات مقترحة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة، والتي وصفت باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
وأشارت المادة 155 إلى أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
وأكدت المادة 156 أن كل من ارتدى علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأضافت المادة 157 أن من يقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو يلقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وأوضحت المادة 158 أن كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا، أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو نشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.