انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم التزوير ظنا من مرتكب مثل هذه الجرائم الحصول على شيء لا يستطع الوصول إليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير فى الأوراق أو العقود والمستندات والشهادات الحكومية مقابل مبالغ مالية.
موضوعات مقترحة
وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الأهرام" عقوبة التزوير حتي لايقع مرتكبوها تحت طائلة القانون وفقا لقانون العقوبات.
ونصت المادة 211 من القانون على أن يعاقب الموظف العام بالسجن المشدد أو بالسجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وفقا للمادة 212 فإن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.
وأكدت المادة 213 أن يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ووفقا للمادة 214 فإن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.