خلال الساعات الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى بأسيوط لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.. وتم ضبطهم.
موضوعات مقترحة
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.
المتهمين
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" ويعملون بورشة سمكرة سيارات ملك أحدهم – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيام أحدهم بتاريخ 6 الجارى بالتعدى على الكلب وتصويره على سبيل الدعابة، وعقب تواصل السيدة المذكورة معهم طلبوا مبلغ مالى منها نظير الكف عن التعدى على الكلب وتسليمه لها.
وعلى أثر ذلك قامت السيدة بتحويل المبلغ المالى على هاتف أحد المتهمين وأرسلت أحد الأشخاص من طرفها لاستلام الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وفي هذا الصدد نوضح في السطور التالية عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون.
عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط في القانون
يجرم القانون الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها، ويضع عقوبات صارمة لكل من يتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب، تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامة.
وأكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوانات وسوء معاملتها يعد سببًا لدخول النار، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ، لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» (متفق عليه).
عقوبات تعذيب وقتل الحيوانات وفقًا للقانون
ينص قانون العقوبات في مادته رقم 355 على عقوبة الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه لمن يقتل عمدًا حيوانًا يستخدم للجر أو الحمل أو الركوب، أو أي نوع من الماشية، أو من يقوم بتسميم حيوان من هذه الأنواع أو الأسماك في المياه العامة.
أما المادة 356، فتغلط العقوبة في حال ارتكاب الجرائم ليلاً، لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتضيف المادة 357 عقوبة تصل إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 200 جنيه لمن يقتل عمدًا أو يضر بالحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355.
وضع مرتكبي الجرائم تحت المراقبة
ينص القانون أيضًا على وضع مرتكبي الجرائم ضد الحيوانات الأليفة تحت الملاحظة الأمنية لفترة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين، وذلك لردع هذه الممارسات ومراقبة الجناة.
تأتي هذه الأحكام تعزيزًا لمبدأ الرحمة بالحيوان، وتجريمًا للتعذيب وسوء المعاملة، بما يحقق حماية الحيوان ويعزز ثقافة الرحمة والرفق به.