حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، شروط صرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة في حال رحيل المؤمن عليه.
موضوعات مقترحة
ونصت المادة 32 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه "عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها".
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، السقف الزمني لصرف نفقات الجنازة في الفقرة الثانية من المادة 32.
وأوجبت تلك الفقرة بأن "يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب".
وأكدت المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة".
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحق لمستحقى المعاش فقط في صرف نفقات الجنازة، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
وأوضحت المادة 34 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه "يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا".
وأضافت الفقرة الثانية من المادة نفسها أنه "إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.
واعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه "بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها".
ووفقا للقانون فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تتولى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.