تُشكل حالات التلبس بالجريمة إحدى أهم النقاط المحورية في قانون الإجراءات الجنائية، كونها تُتيح للسلطات الأمنية القبض على المشتبه به دون الحاجة إلى إذن قضائي، وتعد هذه الميزة ضروريةً لضمان سرعة التحقيق وجمع الأدلة قبل تلاشيها؛ لكنها تُثير في الوقت نفسه مخاوف من سوء الاستخدام، خاصة في ظل وجود تحيز محتمل من قبل رجال الأمن.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد قال كريم الحبيشي المحامي، أن فهم مفهوم «التلبس» يُساعد على فهم إجراءات القبض والتفتيش التي يتبعها مأمور الضبط القضائي، ويُساعد فهم شروط التلبس على معرفة حقوق المتهم في حالة القبض عليه أو تفتيشه، كما يُساعد فهم استثناءات التلبس على تجنب المخالفات القانونية التي قد تقع في أثناء اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش.
ما هو مفهوم التلبس في قانون الإجراءات الجنائية
منوهًا إلى أن التلبس، هو الحالة التي يتم فيها ضبط شخص متلبساً بجريمة معاقب عليها بالحبس، وذلك إما أثناء ارتكابها أو بعد ارتكابها مباشرةً، أو في أثناء هروبه من مسرح الجريمة، أو عند مقاومته لمن يحاولون القبض عليه.
وأشار إلى، أن المادة 30 من "قانون الإجراءات الجنائية"، تنص على أن حالة التلبس بالجريمة؛ تكون في حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً (آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى) يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
فيما تنص المادة 31، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها، كما يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ونصت المادة 32، على أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
وأكدت المادة 33، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.