Close ad

قرارات جديدة للحكومة اليوم.. تعرف عليها

30-10-2024 | 16:03
قرارات جديدة للحكومة اليوم تعرف عليهاالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كريم حسن
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
موضوعات مقترحة


 


1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.


 


ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقًا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. 


 


كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل. 


 


2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.


ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيدًا على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.


 


ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.


 


ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.


 


ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.


 


كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


 


واتصالا بالسابق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقًا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


 


ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقًا للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.


 


وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.


 


كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.


 


ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقًا لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.


 


ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.


 


وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.


 


كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.


 


في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.


 


وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


 


3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


 


ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.


 


ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.


 


وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.


 


كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.


 


4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.


 


ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.


 


كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.


 


ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.


 


ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.


 


ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.


 


وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


 


كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


 


ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.


وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


 


وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.


 


ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.


 


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.


 


ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


 


كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.


 


5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع (غابات شجرية وزراعات جوجوبا)، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.


 


6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.


ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.


 


ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.


 


كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.


 


وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.


 


وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.


 


كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.


 


ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.


 


وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.


 


ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.


 


7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".


 


ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.


 


كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.


 


وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.


 


كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.


 


كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. 


 


وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.


 


وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على مجلس الوزراء. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة