Close ad

بدء إجراءات إدراج أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية اليوم الخميس

24-10-2024 | 09:33
بدء إجراءات إدراج أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية اليوم الخميسالمصرف المتحد
علاء أحمد

تبدأ البورصة المصرية، اليوم الخميس، إجراءات القيـــد المؤقت لأسهــم المصرف المتحد، بعد أن قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، الموافقة على قيـــد أسهــم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في سبعة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

موضوعات مقترحة

وذكرت البورصة المصرية، في بيان، أنه على المصرف أن يلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ونوهت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف.

كما نوهت على أن يلتزم المصرف طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد، و أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال المصرف حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال المصرف المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من مساهمي المصرف، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال المصرف لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: