أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة متصلة، حول "هي كانت معها ذهب مشغول، وكانت عايزة تشتري سبيكة، لكن في اختلاف فى السعر."، فعملت مفاضلة ودفعت الفرق، هل في إثم في التبادل؟".
موضوعات مقترحة
وقالت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه؛ حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، نحن نتحدث هنا عن أنه لم يعد ينفع المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل، فكان الذهب في السابق يُستخدم كوسيط للتبادل، و"الدينار" كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب".
وتابع: "لكن عندما نأتي لموضوع آخر، فإن الذهب يُعتبر وسيلة تبادل، لكن الذهب المصوغ، الذي يعبر عنه الفقهاء، قد خرج عن كونه العملة التي نشتري به، لذا، هنا يجوز التفاضل، كما نص على ذلك العديد من الفقهاء، بما في ذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، سواء كان هناك تبادل بين الذهب والذهب أو بين الذهب وأي جنس آخر مثل النقود، فيجوز التفاضل، ويكون الفرق هو فرق الربح أو فرق الصنعة".
وأضاف: "إذن، هذه ليست مثل السلع، فعندما ذهبت المرأة إلى الجواهرجي، كانت تسأل عن قيمة السلعة، وهذه سلع مختلفة، وليس هناك وسيلة تبادل هنا، لذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيد".