يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئتي مكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
موضوعات مقترحة
القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض.
مادة (٣٢)
" موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قميتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (۳۳)
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة ( ٣٤ )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها ، وحمايتها واجب وفقاً للقانون .
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
صدر القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه متضمناً إنشاء صندوق يهدف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقاً للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض :
جاء مشروع القانون المعروض متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي :
المادة الأولى
تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما تضمنت استبدال نص المادة (۲) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
أيضاً تضمنت تعديل نص المادة (۱۸) فقرة أولى ) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رأى اللجنة المشتركة
أكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادى وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة .
وقالت اللجنة المشتركة إنها إذ توافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كما ورد من الحكومة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.