تزداد في الآونة الأخيرة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلة جهلهم أو حاجتهم الملحة، وترافقها ظاهرة أخرى مُقلقة تتمثل في انتشار أعمال السحر والدجل، والتي تستغل مشاعر الخوف والأمل لدى البعض، وتُشكل هاتان الظاهرتان تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي، حيث تنهش الثقة بين الناس.
موضوعات مقترحة
في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي المحامي، إن المتهمين بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة يتم محاكمتهم بتهمة النصب، حيث إنه لا توجد عقوبة خاصة بأعمال الدجل بل يندرج الاتهام تحت مسمي النصب.
مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم تعريف المشرع المصري لجريمة النصب بصورة مباشرة، إلا أنه اكتفى بإيضاح عقوبة جريمة النصب فى القانون المصري، والطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكابها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
وأوضح الحبيشي، أن تهمة النصب معاقب عليها في القانون المصري طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تكون فيها مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل، وتنص الماده على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل بالاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سنة دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له الحق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر.