الاتجار في النقد الأجنبي هو أي عملية شراء أو بيع للعملات الأجنبية خارج البنوك والصرافات المرخصة، وبأسعار تختلف عن السعر الرسمي المعلن، تشمل هذه العمليات شراء أو بيع عملة أجنبية مقابل عملة أخرى، سواء كانت مصرية أو أجنبية، خارج القنوات الرسمية، أو تحويل الأموال من عملة إلى أخرى، أو من مكان إلى آخر، بطرق غير قانونية، أو إدخال أو إخراج العملات الأجنبية إلى البلاد أو خارجها بطرق مخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
تعتبر جريمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار، وتسعى الدول إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وحصرها في القنوات الشرعية.
وفي هذا السياق، قال محمد ذكي أبو ليلة – الخبير القانوني، إن المشرع حرص على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي حيث نصت المادة 126 من القانون سالف الذكر على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي".
وأضاف أبو ليلة، أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".