قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاص بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم».
موضوعات مقترحة
وشدد داود، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتم المناقشة به لفترة طويلة جدًا، وتم قطع شوط طويل في دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «إحنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائما على أن فكرة المشرع قد اتصل في مرحلة الحكم غياب علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وواصل: «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات وتندثر كل هذه الآثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات ويعود لحالته الطبيعية مصاحبًا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهديد وهذه الآثار وفقًا لمادة 360 أثار تعزيرية».
وتابع: «في جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وقولنا إزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وأيضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».
ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد تقوم على إلغاء الأحكام الغيابية