قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي؛ بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي يتزعمه مهندس كهرباء إخواني من القيادات الوسطى للجماعة الهاربة من عدة أحكام.
موضوعات مقترحة
وضمت هيئة المحكمة المستشارين تامر الفنجري ومحمد القرش، وبحضور رئيس النيابة، أحمد فرجاني.
تفاصيل جرائم التشكيل الإخواني
وكشفت أوراق القضية أن البلاغات تعددت بانقطاع التيار الكهربي في عدة مناطق ومحاور عمومية وشوارع رئيسية بمناطق أكتوبر، والشيخ زايد، والظهير الجديد لمدينة السادات وبعض مناطق الطريق الصحراوي؛ وذلك في غير الأوقات المعلن عنها لانقطاع التيار طبقا لخطة الدولة، لتخفيف الأحمال.
وأضافت البلاغات أن هناك انقطاعا أيضا في خطوط الهاتف الأرضي، وما يترتب عليها من انقطاع الإنترنت.
مئات المسروقات لإثارة سخط المواطنين
وأوضحت التحقيقات في القضية أنه جرى تشكيل فريق بحث، من الجهات المعنية، وتبين سرقة كابلات تحويلات لـ101 خط كهربائي متنوعين، وعدد من الخطوط المغذية للأعمدة الرئيسية لبعض الطرق المهمة، وكذلك سرقة بعض المحولات وترانسات التحويل والأسلاك النحاسية الخاصة بالهواتف الأرضية.
وحددت جهات الأمن المتهمين، خلف تلك الوقائع وتبين أن التشكيل يتزعمه مهندس كهرباء مفصول من عمله، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والهارب من عدة أحكام قضائية في قضايا إرهاب، ومنتحل شخصية أخرى، ويعاونه 6 آخرين بينهم فني خراطة وفني لحام مطلوبين في عدة أحكام قضائية.
غرامات مالية ضخمة ضد المتهمين
وتابعت التحقيقات أن التشكيل العصابي يتخذ من الظهير الصحراوي لمدينة السادات مقرا لتجميع المسروقات؛ كما تبين أن زعيم التشكيل يتلقى تكليفات من الخارج، لممارسة هذا النشاط الإجرامي، بهدف إثارة خط وغضب المواطنين وزعزعة الاستقرار وبث الخوف عن طريق قطع الكهرباء بالمناطق الرئيسية، وكذلك استخدام الموارد المالية المتوفرة من بيع المسروقات لتمويل نشاطه؛ وقدرت قيمة المسروقات بـ2.4 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بحكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين، وتغريم كل منهم مليون جنيه، وتغريمهم مجتمعين 3.7 مليون جنيه قيمة ما ترتب على انقطاع التيار الكهربائي والهاتفي من أضرار وآثار.
جرائم إرهابية تضر بالمرافق العامة
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المسروقات لدى تاجر خردة متخصص في صهر المعادن، وأرشد عنها جميعها.
ورفضت المحكم كافة دفاع ودفوع المتهمين، لا سيما الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة بنظر القضية، منوهة في أسباب حكمها إلى أن الإضرار بالهيئات والمؤسسات التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين وإتلاف ممتلكاتها، يعد من الجرائم الإرهابية التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب المعدل لسنة 2015، حال كونها مرافق ذات طابع قومي وخدمة عامة.