نص القانون رقم 194 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، على عقوبات التلاعب في أسعار العملة.
موضوعات مقترحة
وتضمنت المادة 233 من القانون أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك. أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من القانون.
ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون.
وتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ونصت المادة 235 على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.