Close ad

تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الغرف السياحية و«المنشآت والمطاعم السياحية»

7-9-2024 | 13:42
تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الغرف السياحية و;المنشآت والمطاعم السياحية;اتحاد الغرف السياحية
فاطمة السروجي

عقدت اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية اجتماعاً بمقر الاتحاد لبحث المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية من ضريبة الملاهى. 

موضوعات مقترحة

 استعرض الاجتماع الملفات الخاصة بالنزاعات القائمة بين المنشآت سواء السياحية والفندقية مع مصلحة الضرائب العقارية المقدمة من لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم برئاسة محمد فتحى، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة

وقد تم الاتفاق على قيام مصلحة الضرائب العقارية على وضع تقييمات لضريبة الملاهي التي يتم احتسابها على المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة التي تقدم فقرات منوعات. 

وقد توصلت اللجنة المشتركة الخاصة بضريبة الملاهى بالغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال اجتماعها الأخير على أن تكون ضريبة الملاهى المستحقة إلى جانب رسم الدخول ستكون 20 جنيها للفرد، وذلك للمطاعم الحاصلة على أسعار معتمدة من وزارة السياحة ولديها ترخيص فقرة فنية وبدون رسم دخول. 

وهو نفس المقاييس والمعايير التي سيتم تطبيقها أيضاً على المنشآت والمطاعم السياحية التي يكون لديها فقرة فنية في اليوم ( فنانيين عاديين وليس من المشاهير) وبدون تغيير فى الأسعار وبشرط الدخول الحر يتم تطبيق 20 جنيه ضريبة ملاهى .

كما كان الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتجميع الشكاوى الخاصة بضرائب الملاهى وعرضها على لجنة السياحة الترفيهية لدراستها والتواصل مع المصلحة لحلها، قبل الدخول في نزاعات قانونية أو قضائية. 

وأعلن المشاركون من مصلحة الضرائب العقارية ، أنهم سيقومون  بدراسة وإجراء اشتراطات خاصة وواضحة للتفتيش على المنشآت السياحية وأسس تطبيق الضريبة ، كما تم التوصل إلى إنهاء النزاع القائم بين المصلحة وإحدى المنشآت السياحية التابعة للغرفة "بلونايل" وتسوية المديونية و التصالح مع المصلحة.

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد وقع  بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، ، وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي، داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو. 

ونص البروتوكول على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويتم تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، أخذا في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.

وكلف البروتوكول، المختصين بالضريبة العقارية، بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملين بالفندق "الأنيميشن" والموسيقي الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية، وكذا المطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.

وفيما يخص المطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق "ملهى ليلي، ديسكو"، فيتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يطبق على تلك الخدمة ضريبة الملاهي، أما في حال تقديم تلك المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، تطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيه عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي، من واقع الفواتير الرسمية. 

ووفقًا للبروتوكول: يعد دمجا لأسعار الدخول تقديم وجبة بسعر يزيد عن السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية، نفس معاملة مثيلتها بالمنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يكون من واقع التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون بالرخصة فقط* 

يتعين على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونا وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع عدم وجود ما يمنع من قيام المشغلين بإيداع مبالغ الضريبة مقدما تفاديا لمخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، ويتم تسويتها لاحقا.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة