Close ad

احذر! عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات قد تصل للحبس سنتين

7-8-2024 | 04:59
احذر عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات قد تصل للحبس سنتينالحبس - أرشيفية
مصطفى عيد زكي

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وفقا للمادة 135.

موضوعات مقترحة

وقال المحامي محمود عبد الرؤف سليم، إن المادة 135 نصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وأشار "سليم" إلى أن المادة 136 أكدت أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأكد أن المادة 137 نصت على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وقال "سليم" عن العقوبات إن المادة 137 مكرر، نصت على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، 15 يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و10 جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: