تعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يرفضون نسب الأبناء.. ولهذا نعرض لكم كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة.
موضوعات مقترحة
إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب
تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بتقديم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعى والنفسى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.
حكم المحكمة للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه
يتم الحكم بإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
ما هى الصيغة القانونية لدعوة إثبات النسب؟
الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
شروط صحة دعوى إثبات النسب بموجب قانون الأحوال الشخصية
يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم 44 لسنة 51 أحوال شخصية.