قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني والمحامي بالنقض إن غالبا ما تقترن جريمة الضرب بجريمة السب والقذف كأن يقوم شخص بسب آخر، ثم يقوم بضربه ضربًا مبرحًا لإهانته وإذلاله وهذه هي الحالة التي سنتحدث بصددها، إذ تعتبر في هذه الحالة الجريمتان مندمجين، ويقصد بالاندماج أن تعتبر جريمتا الضرب والسب والقذف جريمة واحدة، وتعاقب الجريمة المندمجة بعقوبة أشد من عقوبة كل جريمة على حدة، فلا يصح أن يوقع على مرتكب الجريمتين إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي هي عقابها أشد، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة، وذلك استنادا على المادة ٣٢ عقوبات والتي تنص على "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها".
موضوعات مقترحة
وحيث تنص المادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص على (كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وقال أبو ليلة إن بتطبيق نص المادة السابقة فإن تعريف جنحة التعدي بالضرب هي فعل الاعتداء على شخص آخر بالضرب، سواء أحدث ذلك جرحاً أم لم يحدث، وتختلف عقوبة جنحة التعدي بالضرب حسب شدة الإصابة وسن المجنى عليه أو أن الجاني له سوابق في جرائم الاعتداء أو إذا قصد إحداث عاهة مستديمة.
أما عن جريمة السب والقذف تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أن "يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطن" كما نصت المادة ٣٠٦ من ذات القانون على "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
ونوه أبو ليلة أن بالحديث عن جريمة السب والقذف يجب أن نسلط الضوء على أنه يسقط حق المجني عليه في إقامة شكوى السب والقصد بمرورثلاثة أشهر من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها، ويجب ألا ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
حيث يجب أن يقوم المجنى عليه بتقديم البلاغ بنفسه، وليس بمحام وكيلًا عنه بتوكيل عام، أو أن يوكل محامى بوكالة خاصة محدد فيها تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.