الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

19-5-2024 | 15:14
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٨ لسنة ٢٠٢٤، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠.

موضوعات مقترحة

حيث جاء في المادة الأولى: يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم ١٨٤ لسنة ۲۰٢٠ المشار إليه عند استثمار أمواله بالقواعد الآتية:

- الاستثمار في المجالات التالية أو في أي منها: ( أ ) الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار وغيرها من الشهادات المماثلة، مع تنوع مصادر تمويلها من عدة بنوك تجارية بما لا يقل عن ثلاثة بنوك.

(ب) السندات الحكومية وأذون الخزانة.

 


كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة