«غرفة المطاعم»: 7 مستندات مطلوبة لتلقي طلبات استثناء المنشآت السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

29-4-2024 | 11:55
;غرفة المطاعم;  مستندات مطلوبة لتلقي طلبات استثناء المنشآت السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجورغرفة المنشآت السياحية
فاطمة السروجي

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها من المنشآت المختلفة إلى سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارًا من أول مايو 2024 الذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.

موضوعات مقترحة

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاة وفقًا لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسالها بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذًا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن (يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج (ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير)، وذلك اعتبارًا من 1/5/2024 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية).

وناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع الطلب.

وأوضح أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه، نصت على أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار المصرى، إلى أن الغرفة أصدرت منشورًا عامًا إلى جميع أعضائها، وقامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك حتى يمكنهم الاطلاع على  القرار والاستثناء  المسموح به.

ولفت إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم لعمل هذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يتم التقديم وفقًا للمنظومة الواجب اتباعها فى حالة الرغبة فى طلب الاستثناء، وإرفاق المستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد وهى كالتالى:

1- استمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقًا للنموذج المعد لذلك)

2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء  

3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدة)

4-  كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.

5-  استمارة 2 تأمينات

6-  السجل التجارى

7-  البطاقة الضريبية

وشدد المصري على أنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إلى وزارتي التخطيط والعمل مباشرة، دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقي أية طلبات بعد الموعد المحدد له 9 مايو المقبل، و12 مايو 2024  كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة