Close ad

عشية انطلاقها غدًا.. الانتخابات الرئاسية من زمن الاستفتاء إلى عصر التصويت.. و13 مهمة حددها الدستور للرئيس

9-12-2023 | 16:47
عشية انطلاقها غدًا الانتخابات الرئاسية من زمن الاستفتاء إلى عصر التصويت و مهمة حددها الدستور للرئيسالانتخابات الرئاسية
إيمان فكري

يستعد المصريون لأداء أهم استحقاق دستوري وهو انتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسة 6 سنوات قادمة، والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، وفقا للجدول الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

موضوعات مقترحة

وعرف الشارع المصري الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 67 عاما، حيث كان أولها استفتاء عام 1956 على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتطور على مدار تلك السنوات، تاركة شكل الاستفتاء الذي بدأت به لتصبح انتخابات بالاختيار من مرشحين متعددين، وكان آخرها انتخابات عام 2018.

 

محطات الانتخابات الرئاسية في مصر

ولم يكن هناك انتخابات على تولي الملك، وحدث التطور الكبير بعد ثورة 1952، فبالإضافة للبرلمان صارت هناك انتخابات رئاسية ولكن على شكل استفتاء وفاز بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول مرة عام 1956 بحصوله على 99.9% من الأًصوات، وكان يتم الاستفتاء في هذه الحقبة من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح بعينه ويطرحه اسمه في استفتاء شعبي يصوت من خلاله الشعب ب"نعم" أو "لا"، وإذا خسر يطرحون مرشحا آخر.

واستمر هذا النظام طوال عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى عام 2005، وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى نائبه أنور السادات رئاسة الجمهورية بعد ترشيح مجلس الأمة لاسمه واستفتاء الشعب عليه وفقا لدستور 64 المؤقت، ووضع دستور 1971 الدائم، والذي نصت مادتاه 76 و77 على شكل الانتخابات وجاء بها:

"يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها".

ونصت المادة 77 على: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

وظل هذا الوضع مستمرًا حتى تعالت أصوات المعارضة على مدار السنوات المتتابعة لإجراء انتخابات رئاسية وليس استفتاء، وهو ما استجاب له الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي العام 2005، تم تعديل دستور 71 بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

أول انتخابات رئاسية تعددية

وتعد انتخابات الرئاسة عام 2005، السابقة الأولى من نوعها في مصر لإجراء انتخابات رئاسية تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو 1952، وحددت أسبوعا لتلقي طلبات الترشيح من 9 يونيو وحتى الساعة الثامنة من مساء 4 أغسطس وحددت الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر للدعاية، وقررت لجنة الانتخابات إنشاء ما يسمى بـ"مراكز الاقتراع" ليضم كل مركز 3 صناديق في مكان واحد ويشرف على المركز قاضٍ بجانب رؤساء اللجان الفرعية والذي يشرف كل منهم على صندوق واحد مباشر.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية عام 2012 بعد ثورة يناير، هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية تمت في مصر، وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، وتعتبر الانتخابات الرئاسية لعام 2014 هي ثالث انتخابات رئاسية تعددية، وتام تحديد مواعيد الانتخابات طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وتنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت عقب ثورة يونيو والمطالبة برحيل محمد مرسي، والقضاء النهائي على حكم جماعة الإخوان بمصر، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 53 مليون و909 آلاف و306 ناخبين، أدلى 318 ألفا و33 ناخباً بأصواتهم في الخارج، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية، 25 مليونا و260 ألفا و190 ناخباً، وفاز خلال تلك الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت هذه الانتخابات لعام 2018، وسط إصلاحات اقتصادية، وجهود الدولة في تحقيق الاستقرار للبلاد ومحاربة الإرهاب، وإصرار الإرادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمزيد من الانفتاح في المناخ السياسي، لا تتسق نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2018 مع الشعبية الكبيرة التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ظهرت أيضاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتأتي هذه الانتخابات لعام 2024، في ظل أجواء سياسية أكثر انفتاحا، حيث تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة، لأبنائها، تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصرية وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة، ومثلت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات.

 

الإشراف القضائي لانتخابات 2024

تجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس في ماراثون هذا الاستحقاق الدستوري الهام أربعة مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وكذلك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و يجري هذا الاستحقاق الدستوري الهام في أجواء سياسية ديمقراطية حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبين أحزاب سياسية معارضة أساسية، كما تأتي علي وقع حوار سياسي وطني سبقها.

 

مدة الرئاسة

وانطلاقاً من الحرص على تدعيم أواصر الاستقرار السياسي في البلاد لاسيما انعكاساته الإيجابية على جذب المزيد من الاستثمارات، أقر مجلس النواب، تعديل المادة «140» من الدستور 2014 في فقرتها الأولى، وذلك بمد مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات ميلادية بدلاً من 4سنوات في الدستور القائم، دون المساس بفترات ترشح الرئيس، والمحددة دستورياً بفترتين متتاليتين فقط، دون المساس بها التزاما بضوابط تعديل الدستور المحددة بالمادة «226».

كما أقرت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، مادة انتقالية تحمل رقم «241 مكرر» تفيد بانتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، وجواز إعادة انتخابه لمرة تالية، التي استندت إلى المبدأ القانوني بتطبيق الأثر الفوري المباشر، لتتم إضافة عامين للرئيس الحالي لاستكمال فترة الولاية التي بدأها عام 2018، مع منحه الحق في إعادة انتخابه لمرة تالية في ضوء المادة المعدلة 140.

 

ما هي مهام رئيس الجمهورية ؟ 

حددت المواد من 145حتى 157 من الدستور مهام رئيس الجمهورية كالتالي:

  1. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
  2. يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، ويكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
  3. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
  4. لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
  5. لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
  6. يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
  7. يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
  8. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
  9. يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
  10. يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
  11. لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
  12. إصدار قرارات بقوانين فإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
  13. لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة