أصدر حزب المحافظين عدة توصيات حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعى عن "العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته والمخاطر الإلكترونية".
موضوعات مقترحة
وجاءت تلك التوصيات كالآتي:
1- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجريمة بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع الآتي:
- وضع تعريف واضح وصريح تشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها.. وكافة صور الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- حتى الآن لا يوجد نص عقابي واضح يعاقب المبتز على جريمته لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط على التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتى لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حاليا؛ على أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والالكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:
• تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها.
• إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.
• إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج – انفصال – خطوبة).
2- شفافية المعلومات ووجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقريرا سنويا للعدد الذي تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الالكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر، إلى جانب كم حالة وصلت للقضاء وتم أخذ أحكام فيها.
3- تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الالكتروني وأسبابه ومخاطرة وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.
4- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
5- إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الالكتروني أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم.
6- دايما هنتكلم عن التنفيذ لأن حتى لو أوجدنا قانون جيد بدون وضع لوائح تنفيذية عادلة وصحيحة وتنفذ على أرض الواقع يبقى كأننا بنحفر في البحر في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود علينا أن نفعله ونراقب تنفيذه لتشجيع ضحايا الابتزاز الالكتروني على الإبلاغ عن الجريمة، إلى جانب أن تكون جلسات قضايا الابتزاز الالكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا على سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.
7- نطالب بضرورة مناقشة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو مدرج بمجلس النواب نرجو سرعة مناقشته وهو متضمن سبعة أبواب بنحو 54 مادة أبوابه هي إعادة صياغة التعريفات - إجراءات التقاضي - الجرائم الجنسية - جرائم “إسقاط الحوامل" - الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم -جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتیات - الإجراءات الوقائية.
8- ولإعادة النظر في التمييز ضد المرأة في نصوص التجريم والعقاب وبما نص عليه الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة وبالتالي ضرورة إلغاء المواد الآتية من قانون العقوبات كالتالي:
- المادتان 17 ،60 (والخاصتان بإعفاء الرجال من التجریم في الجرائم الواقعة على النساء) الملاحظة على المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثيرا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
- المادة 237 لأنها تحمي الرجال في حالة قتلهم لزوجاتهم من العقاب وفقا للعقوبة الخاصة بالقتل.
- المواد (من رقم 273حتى مادة 277) والخاصة بجرائم الشرف، وذلك لتمییزها ضد النساء بالعقاب المشدد، دون الزوج.