Close ad

تفاصيل تعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق حلم مصر النووي

1-5-2023 | 15:59
تفاصيل تعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق حلم مصر النوويمجلس النواب - أرشيفية
محمد علي السيد

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك في المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

موضوعات مقترحة

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر كانت من أوائل الدول النامية التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الأولية.

وأضاف تقرير اللجنة المشتركة: "لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 - لتكون هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية للاستخدامات السلمية في جمهورية مصر العربية، وتشغيلها وإدارتها.

 مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وأشارت إلي أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق القانون الحالي وتعديلاته تقوم بالمهام الآتية: تنفيذ وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء. وضع أسس ومواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية. اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة. إعداد وتأهيل الكوادر البشرية. عقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج.

 فلسفة مشروع القانون المعروض  

تاني فلسفة مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

أهم الأحكام العامة لمشروع القانون

مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: • نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

. تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي:

- تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية

لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من

أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية. - تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.  

تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: