تمنع بعض الزوجات المطلقات الأب من رؤية أولاده، لذلك أقر قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية والذى أقر خلال تعديلاته عام 2000 " أن من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسحب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طلب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقييدها بشروط، أو طلب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى تنص على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، أو الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.
موضوعات مقترحة
وقد أعطى قانون الأحوال الشخصية حق رؤية رؤية الأولاد للزوج أو الجد والجدة وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، وذلك بعد أن يقدم شهادة من ممثل مركز الشباب بتجميد الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.
وفى حالة رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج ، كما يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى "حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفًا إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.