توثيق "قائمة المنقولات" حصانة قانونية للزوجة.. ومطالب برسوم مخفضة وضم المصوغات الذهبية للقائمة

14-2-2023 | 16:23
توثيق  قائمة المنقولات  حصانة قانونية للزوجة ومطالب برسوم مخفضة وضم المصوغات الذهبية للقائمة أرشيفية
إيمان محمد عباس

استحوذ مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، في مصلحة الشهر العقاري، على غرار توثيق العقد المشهّر، على اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية بالتزامن مع مناقشته في مجلس النواب.

موضوعات مقترحة


وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتنسيق مع مكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام موسى، و60 نائبًا بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأنه.

"بوابة الأهرام" ترصد آراء الخبراء والمختصين، في مشروع القانون، وهل يضمن فعلاً حصول الزوجة على كامل مستحقاتها في أسرع وقت ممكن دون مماطلة أو تغيير في المنقولات.

عُرف في المجتمع المصري

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قائمة المنقولات الزوجية عُرف معتمد في مصر، ولا ينتشر في البلاد العربية أو الأجنبية، وهذا العُرف يجري الاعتماد عليه لضمان حق المرأة وكتابة المنقولات التي تم شراؤها من قبل الطرفين، وهي تختلف من أسرة لأخرى فالبعض يقوم بكتابة الذهب فيها بالجرام والبعض بالمقابل المادي، وهناك من يكتب الأجهزة الموجودة في المنزل والبعض يكتب كل شيء حتى ملاعق الطعام، وفي بعض الحالات تحدث خلافات كبيرة بين أسر الزوجين بسبب هذه القائمة.

واستكملت الدكتورة سامية خضر، أن الزواج أساسه المودة والرحمة، ويجب أن يكون هناك ثقة بين الزوجين قبل التحدث في تفاصيل قائمة المنقولات الزوجية، لكن ما هو قائم بالفعل إلى حد ما، نجد أن هناك إشكالية خطيرة بين الأزواج وارتفاع نسبة الطلاق لتصل إلى حالة كل دقيقتين بسبب العديد من الخلافات، ومنها الخلافات الخاصة بقائمة المنقولات، موضحة أنه في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وحالة العداء التي تحدث بين الأزواج، يُصبح توثيق قائمة المنقولات الزوجية أمرًا مهمًا حفاظًا على حقوق الزوجات.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن قائمة المنقولات الزوجية تعامل معاملة إيصال الأمانة، ولكن من الممكن أن يتم الطعن بالتزوير وتضيع حقوق الزوجة، لكن في حالة التوثيق لا يستطيع الزوج أن يطعن بالتزوير، مضيفة أنه في حالة التوثيق يتم اختصار الوقت أمام القضاء وتحصل المرأة على حقوقها في وقت قصير مع ضمان عدم تبديل المنقولات الزوجية.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع، أنه لابد من تعظيم المبادئ بين الرجل والمرأة والرجوع إلى طبيعة الأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية دور الدولة في حماية حقوق المقبلين على الزواج، لأن هدم الأسرة يعني هدم المجتمع.

قائمة المنقولات ليست وديعة

ومن جانبه، أكد وائل نجم، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة بالقاهرة، أن العُرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهي ليست وديعة، فالزوج يتسلّم الشيء المُستعار لينتفع به؛ حيث إن الهدف الأساسي هو استعمال الشيء لا حفظه، والتعديل الجديد ينُصْ على أنه إذا كان الانفصال راجعًا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة على اعتباره مهرًا بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة فيسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق أصيل لها؛ لأنه لا يأخذ حكم المهر.

الذهب في القائمة

واستكمل الدكتور وائل نجم، أنه بخصوص المشغولات الذهبية من المفترض أن تكون في حيازة الزوجة، ولكنْ هناك أزواج يقومون ببيع الذهب لاستكمال معايش أخرى، أو لشراء أشياء أخرى؛ كسيارة لمواجهة التحديات في الحياة أو شقة للعيش فيها، فيكون الذهب استكمالا لباقي مبلغ، وقد يكون في بداية الزواج نفسه، موضحًا أنه في حين قام الزوج بشراء دبلة ومحبس بعدد معين كجرامات مثلًا 20 جرامًا، ويتم كتابة 100 جرام في القائمة، وقد يكون المؤخر المتفق عليه مبلغًا كبيرًا، فلا يتم ذكره في قسيمة الزواج ويتم إضافته كذهب مضاف بقيمة أخرى؛ "في حالة شراء 100 جرام ذهب تتم كتابة 200 جرام" على الرغم من وجود بعض السيدات يأخذن الذهب ويلجأن للمحاكم للمطالبة به مرة أخرى.

"القائمة" في القانون الحالي ومشروع القانون الجديد

وأوضح الدكتور وائل نجم، أنه عند توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري لا يتم الطعن فيها بالتزوير ولا تطيل أمد التقاضي، ولكن الوضع الحالي من الممكن أن يتم الطعن بالتزوير وتبديل المنقولات بأخرى مع بطء الحصول على الحكم.

وطالب الدكتور وائل نجم، بأن يتم توثيق القائمة ومعاملتها معاملة التوكيل القضائي ولا تزيد رسوم توثيقها على ١٠٠ جنيه، وضرورة وضع المصوغات الذهبية في القائمة لضمان حقوق المرأة وفي حالة استلام الزوجة المصوغات يتم كتابة ورقة وتمضي عليها أنها قامت باستلام مصوغاتها الذهبية، مستكملاً أن يتم عمل قائمة ملاحقة بالقائمة التي يتم توثيقها في الشهر العقاري حتى يتم فيها التعديل في حالة شراء أجهزة أو منقولات زوجية جديدة يتم إضافتها.

بنود مشروع القانون

ونص مشروع القانون، على عدة بنود أولها، لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدقًا عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، والمادة الثانية، أن يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوي الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة الثالثة، يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه، وما جهزته الزوجة من مالها الخاص، والمادة الرابعة، تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة الخامسة، في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه، وفقًا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، والمادة السادسة، استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني، والمادة السابعة، فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسري عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة، وذلك وفقًا لنص المادة 280 من قانون المرافعات، ونصت المادة التاسعة على أن يعاقب الزوج بالحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا، والمادة العاشرة نصت على أنه، في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.


دكتور وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدةدكتور وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة