ممدوح حمادة: استقلالية الجمعيات التعاونية موجودة فى القانون الجديد
موضوعات مقترحة
عباس الشناوى: التعاونيات الزراعية هى قاطرة الإنتاج الزراعى
د سعد نصار: هدف القانون الجديد تحسين أوضاع التعاونيات الزراعية
فى إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع التعاونى الزراعي، للقيام بدور أكبر فى دعم الزراعة المصرية والمزارعين، تنفرد «الأهرام التعاوني» بنشر تفاصيل اجتماع تعديل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وعضوية المستشار أحمد جلال، المستشار القانونى لوزارة الزراعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية، والدكتور محمد الخشن، أستاذ التعاون بالمعهد العالى للتعاون الزراعي، والدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، وعبد الفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، ووليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن.
وقد أوضح الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف من تغيير قانون التعاون الزراعى تحسين أوضاع التعاونيات الزراعية وان يكون لها دور رئيسى فى التنمية الزراعية والسعى لتطبيق نظم التعاونيات فى الدول المتقدمة.
لافتًا إلى أن التعديلات من المتوقع أن يكون فيها تعديلات جذرية أهمها دمج الجمعيات النوعية العامة فى أربع جمعيات فقط لتكون كيانات قوية قادرة على العمل ويكون لها دور اكبر فى التسويق والإرشاد وتوفير الميكنة الزراعية.
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن هناك اتجاها لتقليل مواد القانون وان يكون هناك استقلالية للجمعيات التعاونية وإشراك الاتحاد الزراعى ممثلا عن التعاونيات فى تحديد أسعار المحاصيل الزراعية كما أقر الدستور.
وأشار الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن التعاونيات الزراعية هى قاطرة القطاع الزراعى والأمل فى التنمية بشرط أن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية بعيدا عن العصبية والقبلية، وأن تتحول الجمعيات التعاونية الزراعية إلى كيانات كبيرة فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين.
وتبلورت آراء الأعضاء على الوجه التالي، «قانون التعاون الزراعى والتعديلات المقترحة عليه الباب الأول - أحكام عامة»:
المادة (1) بعد التعديل
التعاون حركة شعبية ديمقراطية مستقلة ذاتياً تهدف إلى تحقيق مصالح أعضائها وحمايتهم ترعاها الدولة.
والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة ولها فى تحقيق ذلك أن تقوم بالآتى:
1- تنظيم الدورة الزراعية والتجميعات المحصولية.
2- التسويق التعاونى والتعاقد باسم الأعضاء مع الحكومة أو المصدرين أو التجار من خلال الزراعة التعاقدية.
3- القيام بدورها فى توزيع مستلزمات الإنتاج.
4- توفير الميكنة الزراعية لأعضائها وخاصة لصغار المزارعين.
5- القيام بدورها فى الإرشاد الزراعى والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.
6- اشتراك التعاونيات من خلال الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وكذلك تحديد أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية.
7- التعاونيات لها الحق فى إنشاء شركات مساهمة بالاتفاق مع القطاع الخاص وفقاً لما ينظمه القانون.
8- تخطيط وتنفيذ المشروعات الإنتاجية طبقاً لإمكانياتها الاقتصادية بما فى ذلك مشروعات التصنيع الزراعى أو الإنتاج الحيوانى أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي.
9- خلق الوعى الادخارى بين الأعضاء وقبول الودائع والمدخرات وفقاً للقواعد التى ينص عليها نظامها الداخلى ولها أن توظفها وتستثمرها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
10- خلق ونشر الوعى التأمينى وإبداء المشورة التأمينية للأعضاء والتامين على أشخاصهم وممتلكاتهم ومنتجاتهم ضد المخاطر المختلفة تعاونياً والمشاركة فى إنشاء صناديق دعم المحاصيل الزراعية وموازنة الأسعار.
المادة (2) بعد التعديل
تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقاً لأحكام هذا القانون كل كيان تعاونى تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعى فى مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًا.
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو لأى قانون تعاونى آخر أن يتضمن اسمها كلمة «تعاون زراعى» أو مشتقاتها.
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلى ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غيرها.
المادة (3) بعد التعديل
يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية.
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة وفقاً لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة المجالات الآتية:
أ. الإنتاج النباتي.
ب. الإنتاج الحيواني.
ج. الإصلاح الزراعى – المنشأة جمعياته طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
د. استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها– المنشأة جمعياته طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار إليها بنياناً تعاونيًا فرعيًا مستقلاً لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة.
ويتم تقليص عدد الجمعيات العامة النوعية على الوجه التالى:
1. الجمعية العامة للمحاصيل الحقلية والزيتية وتشمل جمعيات (القطن – المحاصيل الزيتية – الأرز والحبوب – الكتان).
2. الجمعية العامة للإنتاج الحيوانى والخيول وتشمل (الثروة الحيوانية – الخيول).
3. الجمعية العامة للمحاصيل السكرية والميكنة وتشمل جمعيات (القصب – البنجر – الميكنة).
4. لجمعية العامة للمحاصيل البستانية والخضر وتشمل جمعيات (البطاطس – الخضر والفاكهة – المتحدة للخضر والفاكهة – البصل والثوم).
ويشترط على هذه الجمعيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص طبقًا لما جاء بهذا القانون.
ويعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة البنيان التعاوني.
المادة (4) بعد التعديل
يكون إنشاء الجمعيات التى تباشر نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالى:
أ. يجوز إنشاء جمعية محلية واحدة متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وإمكانياتها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية وتتكون الجمعية المحلية من خمسون عضوًا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين فى أحد المجالات الزراعية فى المنطقة التى تباشر فيها الجمعية أنشطتها.
ب. يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض واحدة على مستوى مركز إدارى أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة فى نطاق عملها.
ج. تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها فى مجالات التنمية المختلفة وتشترك فى عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة فى نطاق المحافظة.
د. يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى المحافظة على الأقل وذلك فى المجالات التالية:
• الإنتاج النباتى (محاصيل حقلية – خضر وفاكهة – نباتات طبية وعطرية وزهور).
• الإنتاج الحيوانى (ثروة حيوانية – دواجن).
• الخدمات الزراعية (ميكنة – مقاومة آفات – مستلزمات إنتاج زراعى – مدخرات وتمويل – تأمين وتكافل تعاوني).
وتعتبر الجمعيات الحلية متعددة الأغراض قاعدة الجمعيات النوعية.
المادة (5) بعد التعديل
تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وإرشاد التعاونيات وترشيد إدارتها وتمكينها من تحقيق أغراضها والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاونى على الوجه التالى:
أ. الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات.
ب. الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وذلك فى مجالات الإنتاج النباتى أو الحيوانى أو الخدمات الزراعية المختلفة وتتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط.
والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى يتكون من جميع الجمعيات العامة والجمعيات المركزية.
المادة (6) بعد التعديل:
لا يجوز أن تنشأ فى المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد فى البنيان الواحد.
المادة (7) بعد التعديل
تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية فى الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والجمعيات النوعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.
المادة (8) بعد التعديل
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية– باستثناء الجمعيات المشكلة طبقاً لهذا القانون– المساهمة فى عضوية الجمعيات التعاونية المنشأة طبقاً لهذا القانون ويجوز للأشخاص الاعتبارية الأخرى المساهمة فقط فى رأس مال المشروعات التعاونية الاستثمارية التى تنشئها الجمعيات التعاونية.
ويجوز للجمعيات التعاونية وبموافقة الجمعيات العمومية تأسيس مشروعات تعاونية مشتركة فيما بينها أو مع غيرها من التعاونيات أو تأسيس شركات مساهمة فيما بينها أو مع الغير للأغراض المتعلقة بالإنتاج أو التسويق الزراعى والخدمات الزراعية الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك بحيث لا يزيد مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو الغير عن 25% من رأس مال تلك المشروعات ويكون للسهم حق فى الفائض الذى يحققه المشروع التعاونى وفقاً لنسبة المساهمة وعلى أن يكون لهذه المشروعات أو الشركات استقلالية كاملة عن التعاونيات فى إدارة أعمالها.
المادة (9) بعد التعديل
المؤسسون هم الذين يشتركون اختيارياً فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرر الجمعية العمومية من مصروفات.
المادة (10) بعد التعديل
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلي.
(الباب الثالث): مهام وحدات البنيان التعاونى الزراعى:
المادة (11) بعد التعديل:
تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها فى مجالات الخدمات والتمويل والإنتاج والتسويق والتنمية الزراعية والريفية والبيئية التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها وفقاً بما جاء بالمادة (1).
المادة (12) بعد التعديل
للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضى الزراعية وبيعها وان تجرى جميع التصرفات القانونية على الأراضى المملوكة لها سواء بالشراء أو بوضع اليد للمدة الطويلة على أن يكون ذلك بسبب عملها وبما يحقق أهدافها ووفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (13) بعد التعديل
للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي.
المادة (14) بعد التعديل
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية وفقاً لما جاء بالمادة (1).
المادة (15) بعد التعديل
تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى:
1. إنشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والإشراف والتفتيش على الأعمال الإدارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة إلى جمعيات المحافظة وترشيد العمل الإدارى والمالى واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والإدارية.
2. إنشاء مركز تدريب على مستوى مركزى يتولى عمليات التدريب التعاونية والفنية والإدارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفى به.
3. إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء.
4. نشر الوعى التعاونى على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب.
5. توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها ولها إنشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الإصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيام بها.