Close ad

تعديلات لجان الشيوخ على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

31-10-2022 | 10:23
تعديلات لجان الشيوخ على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
محمد علي السيد

قالت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إنها أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ۲۰۱۷.

موضوعات مقترحة

جاء ذلك في تقرير اللجنة المشتركة الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم.

وتستعرض «بوابة الأهرام» أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها كما جاءت في التقرير كالتالي:

استعادت اللجنة نظر النصوص الدستورية الحاكمة لاختصاص مجلس الشيوخ، واستبان لها أن الدستور قد وسد للمجلس إبداء رأيه في التشريعات المحالة إليه قبل أن ينظرها مجلس النواب، فتعتبر رؤية مجلس الشيوخ لأي تشريع؛ بمثابة خطوات واسعة للأعمال التحضيرية له؛ حيث تتأتى هذه الرؤية من ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوصه، وإعادة النظر في ترتيب المواد وتقسيماتها من خلال  مراجعة انتظام فقراتها وبنودها؛ وهو ما يسمى بإحكام الصياغة ؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاتساق ما بين مواد التشريع بأن تأتي كل مادة في موضعها الطبيعي والمنطقي؛ فكلما اتسقت أحكام التشريع مع بعضها البعض، كان ذلك تعبيرًا عن أن التنظيم الذى سنه التشريع نابع عن منطق يحكمه وأساس يربطه؛ مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص إلى التشريع لإزالة الغموض والإبهام الذي يشوب نصوصه.

كما استعادت نظر ما استقر عليه من أن جهة الإدارة في مقام تنفيذ التزاماتها العقدية ليست طليقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة باستهداف المصلحة العامة، ومراعاة المحافظة على التوازن المالي للعقود،وذلك عبر وضع المتعاقد معها في الظروف التي تعينه على أداء التزاماته العقدية وفق المتفق عليه، بما ينعكس إيجابًا على حسن سير المرافق العامة.

وبناءً عليه؛ ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون؛ جاء أبرزها وفق ما يلي:

جرت إعادة صياغة المادة الأولى من مواد الإصدار،وذلك بالاكتفاء بذكر نطاق سريان القانون دون تحديد حالات تطبيقه؛ اكتفاءً بما ورد بالمادة (١) من القانون المرافق؛ منعًا لتكرار الأحكام ذاتها ولحسن الصياغة، إذ تنصب مواد الإصدار– كأصل عام- على العمل بأحكام القانون المرافق، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه، ونشر القانون بالجريدة الرسمية ، فضلاً عما  قد يكون هناك من أحكام أخرى  لها طابع التأقيت.

كما تمت إعادة صياغة المادة (١) من القانون المرافق، وفصلها إلى مادتين، وفق الآتي:

١- الأصل أن تصدر القواعد القانونية مكتسبة صفة الديمومة، إلا أن المشرع قد يلجأ إلى إصدار "قوانين مؤقتة" لمعالجة حالات محددة فرضتها ظروف الحال، ويأتي تحت لوائها نوعان من القوانين، الأول: قوانين وقتية إذ يحدد المشرع ميعاد بدايتها ونهايتها، بحيث لا يجوز العمل بها بعد انتهاء مدتها ما لم يتدخل المشرع مرة أخرى لمد العمل بها، والثاني: القوانين التي ينتهي تطبيقها – رغم عدم إلغائها صراحة – لذهاب محلها، كما هو الحال في القانون المعروض تعديله، إذ صدر لمعالجة اختلال التوازن المالي لبعض أنواع العقود بسبب قرارات اقتصادية صدرت في فترة محددة، وبمجرد انتهاء تلك العقود سيكون هذا القانون ليس له محل من التطبيق لانتهاء مناط إعماله؛ وقد جاء مشروع القانون المعروض في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد؛ ولذلك تم إفراد حكم المادة (١) ليقتصر على الحكم الموضوعي الدائم المستهدف من مشروع القانون، وهو مجابهة الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، وإفراد المادة (١ مكررًا) لتقتصر على حالات التعويض عن اختلال التوازن المالي الحاصلة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر ٢٠١٦، والتي مألها انتهاء العمل بها بعد انتهاء تلك العقود.

٢- تم الإبقاء في صياغة المادة (١) من القانون على الحكم الخاص بإنشاء اللجنة العليا للتعويضات، إذ ورد النص بمشروع الحكومة خالياً من الحكم الخاص بالإنشاء رغم أهميته لكونه سند قيام اللجنة، مع التأكيد على أن النص على الإنشاء فى المادة المقترحة وفق المستقر عليه في الصياغة التشريعية لا يعد إعادة إنشاء لها.

٣- تمت إعادة صياغة عجز الفقرة الأخيرة من المادة (١)  بحذف التحديد الرقمي للمواد؛ بحسبان الإحالة المقيدة لنصوص مواد بعينها قد تثير صعوبة في التطبيق إذا ما تم تعديل المواد الخاصة بفروق الأسعار وتعديل ترقيمها في القوانين المنظمة للتعاقدات، مع التأكيد على أن عبارة "..وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة" الواردة بنص اللجنة ستنصرف إلى قانون تنظيم التعاقدات الحاكم للعقد وقت إبرامه – سواء كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الملغى أو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الحالي أو أي قانون آخر يصدر مستقبلاً- إعمالاً لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان بالنسبة للعقود السالف بيانها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة