ينجح أحيانا بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا أو جنائيا في الهروب من السجون، قبل صدور قرار رسمي بالإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم، ولذا أقر القانون عقوبة على من يهرب ممن محبسه.
موضوعات مقترحة
ويعاقب مرتكبو هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد العقوبة إذا اقترنت بجرائم أخرى.
ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.