Close ad

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف

30-5-2022 | 14:02
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف مجلس الشيوخ
سامح لاشين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم قادرون باختلاف وذلك بعد تعديل مسماه الذي كان بعنوان دعم ذوي الإعاقة.

موضوعات مقترحة

وقد عرضت النائبة رشا إسحق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولقد أعد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اشتمل مشروع القانون على خمسة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 ، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).

كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.

أما المادة رقم (3) فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم. كما تم إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على إضافة الموارد الأخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها، كما تم إضافة مادة 3 مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد على 14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

أما المادة رقم (4) فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، والمادة رقم (5) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: