حددت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء حزمة من الضوابط والعقوبات الخاصة بمخالفات البناء على مالك العقار والمهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ ,حيث تضمنت أهمها عدم إجراء أية تعديلات على المبنى تخالف الترخيص والرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وعدم تغيير استخدامات ونشاط الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بالإضافة إلى عدم استخدام الأماكن المخصصة للسيارات "الجراجات" لغير الغرض المخصص لها وفى حال الترخيص بوجود مصعد بالعقار يتم الالتزام بضوابط تأمينه وترخيصه.
موضوعات مقترحة
وعاقبت التعديلات المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بإيقاف الأعمال حال المخالفة وعدم الالتزام بالضوابط لحين التعاقد مع البديل بنفس الضوابط الخاصة بالترخيص وإيداع صورة من التعاقد مع المهندس أو المقاول الجديد فى ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية.
وحددت التعديلات إلزام المالك أو طالب الترخيص قبل البدء فى أعمال الحفر بالحصول على تصريح حفر من الجهة الفمختصة ووضع لافقتى موضح عليها بيانات الموقع والأعمال المرخصة بوضوح طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية للقانون.
واشترطت التعديلات كتابة إقرار وتعهد من المهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ بالالتزام بجميع التزامات المهندس المشرف على التنفيذ المنصوص عليه بقانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة وأن يكون مسئولا مسئولية كاملة بما يتضمنه الإقرار.
وتضمن الإقرار الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ وذلك بالتضامن مع المقاول والابقاء على اللافتة الموضح عليها بيان الترخيص فى مكان واضح طوال مدة التنفيذ واتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم والقيام بالإشراف على تنفيذ جميع المتطلبات للمحافظة على المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات والمرافق العامة والمنشأت.
ومتابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات وتقديم تقريرربع سنوى عن نسب الأعمال.
وفى حال حدوث مخالفات أثناء التنفيذ يتم إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها والإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار وعدم استئناف الأعمال بالموقع إلا فى حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئنافها.
وفى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال لمدة تزيد على تسعين يوما يتم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة وبعد الانتهاء من الأعمال يتم إصدار شهادة صلاحية الأعمال طبقا للنموذج المرفق باللائحة يفيد بأنه تم التنفيذ طبقا للترخيص الصادر وطبقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية وإيداع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة.