نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، والذي ينص على: الحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط، وفي حالة وضع أي إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على (5%) من سعر البيع الشامل للمستهلك، بشرط ألا تؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان.
موضوعات مقترحة
وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 2022/5/25.