إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي توصياته بإعداد قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة والتوازن، ويستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، يعد مطلبا طال انتظاره في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي مر عليه 100 عام، مما جعله لا يواكب التغيرات التي شهدها المجتمع خلال قرن من الزمان... وفي دراسة متأنية على مدار ست سنوات قدم المجلس القومي للمرأة توصياته على مائدة إعداد القانون بعد توصيات الرئيس بضروة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية.
موضوعات مقترحة
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أكدت أن حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يضاف إلى الإنجازات العظيمة التي تحققت للمرأة والأسرة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة، ولا سيما أن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخصوصًا المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنينة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج، وأنه في حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
أهم البنود المقترحة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهودا كبيرة على مدار ست سنوات، وانتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد، والتي نعرضها فيما يلى:
التأكيد على وضع الإطار العام للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات.
وفيما يخص معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة: تضمن ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية، وتنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية، ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية النصّ على ما يلى:
- تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكم واحد.
- وضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت.
- الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون.
- تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
- إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوچية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية.
- تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه، وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة، سواء للمحكوم لصالحه أم لجهة التنفيذ المختصة، وفرض الغرامات فى حالة التأخير.
- إتاحة الحكم بالحبس لجميع الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.
- إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.
- النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية ووجود جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
- أما فيما يخص الموضوعات العامة التى يتمسك بها المجلس في القوانين المقترحة للأسرة فهي:
- ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة.
- أهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاقا (عقدا رضائيا) يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها.
- إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة.
- استخدام التعريفات والمصطلحات: ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، وتؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات.
- النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.
- يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى .
- النصّ صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها.
- النصّ على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
- الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النصّ على ما يلى:
- تقدير نسبة محددة قانونا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
- زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويا دون الحاجة إلى حكم جديد.
- إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
- إلغاء أحكام الطاعة.. وتنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
- إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة.
- التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببا من أسباب سقوط النفقة.
- التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
- إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج.
- تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
- تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه، وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي؛ وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
- اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به.
- الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون، وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.
- مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة، وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- مراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة، وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب؛ لأن الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون.
- النص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن، والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة.
- النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر.
- ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها، وخصوصًا في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها.
- تفعيل المقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعي، ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وفيما يتعلق بأى مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية ووضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها تحديد الضوابط الآتية منها:
- توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى إلى الطرف الحاضن.
- أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه عشر سنوات في حالة الاستضافة.
- عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في الوقت نفسه.
- الضمانات والمعايير منها: الوفاء بالالتزامات المالية كافة ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن، وتحديد محل إقامة معلوم، وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
- السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
- تنفيذ الأحكام وبخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
- مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
- خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.
- عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.
- خلو من المشكلات النفسية والعقلية للطرف غير الحاضن.
إنصاف المرأة والطفل
قال الدكتور حسن سند المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة : إن قانون الأحوال الشخصية تأخر جدا؛ لذلك وجب على المشرع أن يتدخل فورا لإنصاف الطرف الضعيف.
أوضح أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى النفقة على أنها وسيلة إعاشة تحفظ للمرأة كرامتها، ولدينا مشكلة في القانون الحالي تتعلق بكيفية تقدير النفقة. إن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مناصفة الثروة عند الطلاق بين الزوج والزوجة ليضمن للسيدة حياة كريمة.
مشاركة الجهات المعنية ضرورة
وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنها تتقدم باسم أمهات مصر الحاضنات بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي به الكثير من الثغرات التي تعاني منها الأم على مدار سنوات طويلة.
وأوضحت أن الجمعية تلقت رسائل استغاثة ومطالب من آلاف الأمهات بأن تضم اللجنة المشكلة لتعديل القانون كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل، والتي تسعى بكل تأكيد إلى مناصرة مصلحة الأسرة والأم، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المناصرة للمرأة، وشخصيات وخبراء لهم تاريخ وباع طويل في مناصرة قضايا الأم والمرأة.
وأوضحت أن تشكيل لجنة تضم هذه الشخصيات سوف يجعلنا نخرج بقانون منصف لمصلحة الأسرة ومصلحة الأطفال الفضلى الذين هم مستقبل هذا الوطن وتقدمه، ولأن هذا القانون مترتب عليه مصلحة الأسرة، وهو من أخطر القضايا التي تؤثر على مجتمعنا وتماسكه ومستقبله.
وأكدت بيبرس تأييدها الكامل لما نصّ عليه بيان المجلس القومي للمرأة من محددات ومتطلبات تشريعية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن هذه المحددات إذا تضمنها القانون الجديد وتم أخذها في الاعتبار فإننا بكل تأكيد سوف نكون أمام قانون منصف أولا لمصلحة الطفل الفضلى ثم مصلحة الأمهات المصريات الحاضنات، وهو ما سوف يسهم في تقوية الأسرة المصرية أساس المجتمع.
وتؤكد موافقة الجمعية على الإطار العام والرؤية التي وضعها المجلس القومي للمرأة بشأن أسس قوانين الأسرة بأن تعمل على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وأن تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى، وأن يحمي الحقوق والحريات المحددة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها، وأن يتم التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات والحقوق المترتبة عليه للزوجين، وأخيرا معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية كافة في قضايا الأسرة.
الحد من المشكلات المجتمعية
قالت النائبة چيهان البيومي وأمينة المرأة بحزب الحرية المصري: إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد قانون الأحوال الشخصية بشكل متزن يؤكد درايته بأهميته في تماسك الأسرة المصرية، وما له من دور كبير في الحد من المشكلات المجتمعية.
وقالت: إن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الأسر؛ لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدة أننا يجب أن نكون أمام قانون حاكم لهذه القضية، بما يتماشى مع متغيرات العصر الحالي وما حدث من تطورات.
وعن أبرز مطالبها في القانون الجديد قالت: إنه يجب النظر في نقطة استرداد الزوج مسكن الحضانة عند انتهاء سن الحضانة للأطفال، والذي يكون عند سن خمس عشرة سنة سواء للولد أم البنت، منوهة بأنه بعد انتهاء الحضانة تعاني المرأة من عدم وجود مسكن يؤويها على الرغم من دورها الكبير في تربية الأبناء.
وطالبت بضرورة ضمان توفير الزوج الذي قام بالطلاق بتوفير مسكن بعد انتهاء فترة الحضانة، مؤكدة أنه يجب أن يكون مشروع القانون منظما لأمور الشبكة والمهر قبل الزواج.