قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد عدد من سلاسل الصيدليات كبري، والمطالبة بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض، لقيام المدعي بالطعن على القرارات بشكل جماعي.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة .
وطالبت الدعوى المقامة من محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة، وحملت رقم 52807 لسنة 72 ق، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة.