Close ad

«زواج القاصرات».. عقوبات رادعة لـ«الأب والزوج والمأذون والشهود»

23-5-2022 | 21:30
;زواج القاصرات; عقوبات رادعة لـ;الأب والزوج والمأذون والشهود;زواج القاصرات - أرشيفية
عبد الوهاب أبو النجا

جرم القانون زواج الفتيات قبل بلغوهن 18 سنة لأن «زواج القاصرات» من الظواهر الخطيرة على المجتمع، التى لابد من التصدى لها ووقفها بسبب المشكلات والكوارث التى تنتج عنها واعتبر أن زواج الفتيات الصغار جريمة يعاقب كل من يتورط فيها سواء كان الأب أو الزوج أو الشهود أو المأذون بالسجن والغرامة.

موضوعات مقترحة

ونجحت مؤسسات الدولة في التصدى لظاهرة «زواج القاصرات» سواء بحملات التوعية على المناطق التي ظهر فيها هذا النوع من الزواج وخاصة في المناطق الريفية وأيضا عن طريق تشديد العقوبات لكل المتورطين فيها.

وفى التقرير التالي نستعرض عقوبة زواج القاصرات وفقا للقانون:

يقول محمد إسماعيل عمار المحامى بالنقض والإدارية العليا أن المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

طالب مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تشديد عقوبة زواج القاصرات.

وتشمل العقوبة وفقا لمشروع القانون الذى يجرى دراسته كلا من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة والمحددة للزواج.

ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".

 عقوبة "زواج الأطفال"

أكد محمد إسماعيل عمار المحامى إن الدولة نجحت في التصدى لزواج الأطفال دون سن ١٨ سنة موضحاً أنه رغم أن هناك بعض المناطق مايزال يجرى فيها زواج القاصرات ولكن فى نطاق ضيق ويتم إتخاذ اللازم عند اكتشافه موضحا أن القانون وحده لا يكون كافيا لحل المشكلات، ولابد من تعاون الآباء ومنع هذة الجريمة بسبب خطورتها على الفتاة والمجتمع.

 مشروع قانون يمنع زواج القاصرات

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، فى أبريل الماضي على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويستهدف مشروع القانون الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة