Close ad

البرلمان يوافق نهائيا على علاوة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين

29-3-2022 | 13:20
البرلمان يوافق نهائيا على علاوة  من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و لغير المخاطبينمجلس النواب
سامح لاشين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

موضوعات مقترحة

وقد أثني النواب علي قرار القيادة السياسية والحكومة بتعجيل صرف العلاوة الدورية ، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين.

وعرض النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس لجنة القوي العاملة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي: الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي ، والذي أوضح أن أهداف مشروع القانون، هي الوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.

وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته.

وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.

وتنص (المادة الأولى) علي استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022 وتكون هذه العلاوة بنسبة (8 %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2022 بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2022.

وتنص (المادة الثانية) أن يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022.

 ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخلو أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
و(المادة الثالثة) تنص علي أنه اعتبارًا من أول أبريل 2022، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتنص (المادة الرابعة) علي يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما تنص (المادة الخامسة) علي أن يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.

و(المادة السادسة) تنص علي أنه استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما.

وتنص (المادة السابعة) علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول أبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:

إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وتنص (المادة الثامنة) علي أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة