Close ad

المحكمة الدستورية تصدر أحكامًا هامة بجلسة اليوم.. تعرف عليها

5-3-2022 | 15:33
المحكمة الدستورية تصدر أحكامًا هامة بجلسة اليوم تعرف عليها المحكمة الدستورية
شريف أبو الفضل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار، بولس فهمي، رئيس المحكمة، أحكاما هامة، اليوم السبت وجاءت كالتالي:

موضوعات مقترحة

قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وصرح المستشار، محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة (20) منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

و استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة (28) منه.

" ومراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".

وجوب صدور قانون بإعادة تشكيل مجلس التأديب بنقابة المحامين

كما قضت بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.
              
هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام

وأصدت المحكمة حكما في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.
 وقد تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

ويشار إلى أنه وبجلسة اليوم، حال نظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوي رقم 35 لسنة 36 قضائية "دستورية"، قررت المحكمة - عملاً بنصي المادتين (105) من قانون المرافعات، و(51) من قانون المحكمة الدستورية العليا - محو العبارات الواردة بصحيفة تلك الدعوى، لانطوائها على طعن في الوثيقة الدستورية القائمة، ومؤسسات الحكم المنتخبة، وذلك لمخالفتها النظام العام. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: