نظرًا لكون كثير من السيدات أصبحن يخرجن في عصرنا الحالي للعمل، ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى إحياء فتوى «حق الكد والسعاية»، وذلك «لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها»، حسب بيان صادر عن الأزهر الشريف.
موضوعات مقترحة
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامي؛ «لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خصوصًا في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة».
ويعد إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» بمثابة "تجديد للخطاب الدينى" لأنها ستقوم بمعالجة واقعية لقضايا حقيقية يعيشها المجتمع المصري.
"بوابة الأهرام" تستعرض ما هو حق الكد والسعاية وكيف يتم إحياؤها من خلال الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة.
قال الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن حق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجية، حفظًا لحقوقها، مستكملًا أنه مبدأ الكد والسعاية هو حق عند مساهمة المرأة في تنمية الثروة وزيادة المال للعائلة كمساهمتها في بناء بيت للأسرة أو مشروع استثماري تسبب في زيادة ثروة الزوج.
إجماع المذاهب الفقهية الإسلامية على حق الكد والسعاية
وأضاف الدكتور وائل نجم، أنه آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في تكوين هذه الثروة فقد أجمعت بعض المذاهب الفقهية الإسلامية على حق الكد والسعاية لا سيما المالكية وبعض من الأحناف، مشيرًا إلى أن عمل فقهاء المالكية على تأصيل حق الكد والسعاية بأن مالك بن أنس وأصحابه اتفقوا على أن كل امرأة ذات صنعة وسعاية شريكة في ثروة زوجها.
الشرع والعرف يناصر المرأة
واستطرد المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن الشرع والعرف يناصر المرأة، وهذا الحق هو رؤية شرعية تمنح المرأة الحق في أن ترث نصف تركة زوجها قبل أن تُقَّسم إذا تشاركت مع الزوج في الأموال قبل وفاته أو في حالة الانفصال وهو يعطي الحق للمرأة في الحصول على نصيبها من التركة بعد حصولها على هذا الحق الشرعي، وحق الكد والسعاية هو خاص بامرأة كانت تعمل وتخلط مالها بمال زوجها حتى كونوا ثروة، موضحًا أن الأصل فى شركة الزوجين فى عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضية عامر بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق، حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجة بنصف تركة زوجها المتوفى، وهى واقعة عين كانت الزوجة شريكة لزوجها في تجارته فهي من باب الديون الذي يستحقه صاحبه رجلا كان أو امرأة قبل تقسيم تركة الميت.
سن قانون للفصل في الخلافات
وأكد الدكتور وائل نجم، أنه لإحياء هذه الفتوى فهذا المبدأ يحتاج أولا إلى سن تشريع جديد والى إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، مضيفًا أنه لابد من سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونيًا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلاف مع الزوج أو الورثة.
في حال تزوج الرجل على زوجته
وأشار المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إلى أن توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها ضمانًا لحقوقها وفي حال تزوج الرجل على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها وحال وفاة الزوج وكانت الزوجة مشاركة معه في المصروفات، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية فتحصل على نصيبها أولًا وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة وسداد الديون وتوزع التركة.
إثبات ما منحته الزوجة للزوج من مال
واستكمل الدكتور وائل نجم، أن للمرأة إذا استطاعت إثبات ما منحته للزوج من مال، بشكل أو بآخر، أو اعترف الزوج بذلك الجميل والعرفان، وإذا لم تستطع إثباته، فعليه أن يقدر لها حسن عشرتها ومعاونتها له ماديًا أو معنويًا، إذا كانت المرأة غير عاملة، واقتصر دعمها له على رعاية الأسرة، وتهيئة المناخ المثالي له للعمل، موضحًا أن مشاركة المرأة في ذلك المبدأ يأتي من خلال العمل أو بمشاركتها بميراثها أو مالها الخاص الذي اكتسبته قبل أو بعد الزواج ليقوم بمشروع أو غيره أو اتفقت معه على خلط مالهما طوال سنوات الزواج ويقدر هذا الجهد أو المال كـذمة مالية مستقلة للزوجة ومنفصل عن حقها في الميراث في زوجها عند وفاته ولا يجوز اعتبار ميراثها فيه تعويضًا عما قدمته.
حق الكد والسعي لا يطبق نظير أعمالها المنزلية
وأكد المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن هذا الحق يطبق فقط عند مشاركة المرأة جهدًا ومالًا في الزراعة والصناعة والتجارة، لكنه لا يطبق نظير أعمالها المنزلية؛ لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقًا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال، ومن المفترض أن لا يقتصر هذا الحق على الزوجة بل يشمل الأبناء والأقارب الذين ساهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعًا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به بمقدار عملهم.
تشريع جديد لضمان حقوق المرأة في حق الكد والسعي
وأضاف الدكتور وائل نجم، أنه لإحياء هذه الفتوى فهذا المبدأ يحتاج أولا إلى سن تشريع جديد وإلى إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، ولابد من سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونيًا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلاف مع الزوج أو الورثة.
الكد والسعاية يضمن لها حقوقها
وأشار المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إلى أن توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها ضمانًا لحقوقها وفي حال تزوج الرجل على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها، وحال وفاة الزوج وكانت الزوجة مشاركة معه في المصروفات، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية فتحصل على نصيبها أولًا وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة وسداد الديون وتوزع التركة.
واستكمل الدكتور وائل نجم، أن للمرأة إذا استطاعت إثبات ما منحته للزوج من مال، بشكل أو بآخر، أو اعترف الزوج بذلك الجميل والعرفان، وإذا لم تستطع إثباته، فعليه أن يقدر لها حسن عشرتها ومعاونتها له ماديًا أو معنويًا، إذا كانت المرأة غير عاملة، واقتصر دعمها له على رعاية الأسرة، وتهيئة المناخ المثالي له للعمل.
وحدد المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن مشاركة المرأة في ذلك المبدأ يأتي من خلال العمل أو بمشاركتها بميراثها أو مالها الخاص الذي اكتسبته قبل أو بعد الزواج ليقوم بمشروع أو غيره أو اتفقت معه على خلط مالهما طوال سنوات الزواج ويقدر هذا الجهد أو المال كـذمة مالية مستقلة للزوجة ومنفصل عن حقها في الميراث في زوجها عند وفاته ولا يجوز اعتبار ميراثها فيه تعويضًا عما قدمته.
يطبق فقط عند مشاركة المرأة جهدًا ومالًا
وشدد الدكتور وائل نجم، أن هذا الحق يطبق فقط عند مشاركة المرأة جهدًا ومالًا في الزراعة والصناعة والتجارة، لكنه لا يطبق نظير أعمالها المنزلية لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقًا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال.
الدكتور وائل نجم