وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
موضوعات مقترحة
تضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى برقم 7 مكررا أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
أما المادة الثانية برقم 20 مكررا، ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
وأضافت اللجنة مادة برقم 24 مكرر وتضمنت المساءلة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية ونصت علي: في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بوابات وظيفته وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم له من عقوبات مالية.